العلامة الحلي
173
تحرير الأحكام ( ط . ق )
المدبّر من مدبّره ولو كان معتقا وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئا [ - يج - ] اللعان سبب في قطع الميراث بين الزوجين وفي سقوط نسب الأب من الولد فلو مات الابن لم يرثه الأب ولا من يتقرّب به خاصّة وبالعكس وميراثه لأمّه ومن يتقرّب بها من الإخوة والأخوال والأجداد ويرثه ولده وزوجه وزوجته فإن خلّف أمّه وأولادا فلأمّه السّدس والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى ولو لم يكن ولد فلأمّه الثلث والباقي ردّ عليها وفي رواية أنّ الزائد عن الثلث للإمام ع وهي شاذة ولو فقدت الأمّ والأولاد فلإخوته وأخواته وأولادهم وأجداده من قبلها بالسّوية ويترتبون الأقرب فالأقرب فإن فقدوا فالأخوال والخالات كذلك وأولادهم فإن فقدوا فللإمام إن لم يكن مولى ولا ضامن الجريرة ولا يرث الأب ولا من يتقرب بالأب وللزّوج والزوجة نصيبهما مع كل درجة ويرث هو قرابة أمّه وقيل لا يرثهم إلّا أن يعترف به الأب وليس معتمد ولو اعترف به أبوه قبل إكمال اللعان توارثا ولو اعترف به بعد انقضاء اللعان لم يرثه الأب ولا من يتقرّب به ويرثه الولد وهل يرث الولد من يتقرّب بالأب قال أبو الصّلاح نعم والأقرب المنع لانقطاع النسب باللعان واختصاص الإقرار بالمقر [ - يد - ] لو خلّف ابن الملاعنة أخوين أحدهما الأب وأمّ وآخر لأمّ تساويا في الميراث وكذا لو كانا أختين أو بالتفريق أو ابن أخت لهما وابن أخت لأمّ ولو خلّف أخا وأختا لأبويه مع الجدّين للأمّ تساووا لسقوط اعتبار نسب الأب ولو ماتت أمّه ولا وارث سواه فميراثها له ولو كان لها أبوان وأحدهما فلهما السّدسان والسدس للواحد والباقي له إن كان ذكرا وإن كان أنثى فلها النصف والباقي يردّ عليها وعلى الأبوين أو أحدهما ولو أنكر الحمل فلاعن فولدت توأمين توارثا بالسّوية [ - يه - ] ولد الزنا لا يرث أحدا من أبويه ولا من يتقرّب بهما لانقطاع نسبه منهما ولا يرثه أحدهما ولا من يتقرب بهما وميراثه لولده وزوجه وزوجته فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد وإن نزل فللإمام وروي أنّ ثلث ماله لأمّه والباقي للإمام وليس بمعتمد [ - يو - ] من تبرأ عند السّلطان من جريرة ولده وميراثه قال الشيخ رحمه اللَّه يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه وليس بجيّد والوجه أنّ أباه يرث دون العصبة [ - ين - ] لو مات وعليه دين مستوعب للتركة لم ينتقل إلى الوارث وكانت على حكم مال الميّت على إشكال أقربه الانتقال وصيرورة التركة بمنزلة الرّهن ويظهر الفائدة في النماء المتجدّد بعد الموت ولو لم يكن الدّين مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل وكان مقابل الدّين باقيا على حكم مال الميّت [ - يح - ] اشتباه تاريخ الموت في غير الغرق والهدم على أحد القولين أو حتف أنفهما مانع من الإرث وكذا التقارن مطلقا فلو مات أب وابن حتف أنفهما واشتبه تقدّم موت أحدهما أو علم تقارنهما في الموت لم يرث الأب من الابن وبالعكس بل يرث كلا منهما ورثته غير صاحبه [ - يط - ] المفقود أو الأسير الذي انقطع خبره لا يورث إلّا أن يعلم موته أو ينقضي مدّة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا ويعتبر المدة من وقت ولادة المفقود لا من وقت غيبته وإذا قضى بموته ورثه أقاربه الموجودون وقت الحكم لا وقت الغيبة وأما ميراثه من الحاضرين فيجب التوقّف في نصيبه إذا مات له قريب ويقسّم باقي التركة فإن بان حيّا أخذه وإن علم أنّه مات بعد موت مورثه دفع نصيبه من ماله إلى ورثته وإن علم أنّه كان ميّتا حين موت مورثه ردّ الموقوف إلى ورثة الأوّل وإن مضت المدّة ولم يعلم خبره رد أيضا إلى ورثة الأوّل للشك في حياته حين موت مورثه فلا يورث مع الشك وكذا لو علمنا موته ولم يعلم هل مات قبل الموروث أو بعده وقال ابن بابويه رحمه اللَّه يطلبه السّلطان أربع سنين في الأقطار فإن لم يعرف له خبرا قسّم تركته واعتدت زوجته وهو مذهب علمائنا في فسخ النكاح وأمّا الميراث فالأقرب ما تقدّم وإن كان الاحتياط في البضع أشدّ من المال لكن عارضه تضرر المرأة بطول الغيبة وميراث المفقود للأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك ولو بيوم [ - ك - ] لو كان أحد ورثة الميّت مفقودا أعطى كلّ واحد من الحاضرين اليقين وتوقّف الباقي حتّى يظهر أمر المفقود أو تمضي مدّة الانتظار فتعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت ويضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو في إن اتفقتا ويجتزي بإحداهما إن تماثلتا وبالأكثر إن تناسبتا ويعطى كلّ واحد أقلّ النصيبين فلو خلّف أمّا وبنتا حاضرين وأبا غائبا فرض موته فيكون للأمّ بالفرض والردّ الربع وللبنت الباقي عنهما فأصل الفريضة أربعة وفرض حياته فيكون للبنت بالميراث والردّ ثلاثة الأخماس وللأم خمس وللأب آخر يضرب خمسة في أربعة يصير عشرين فيأخذ البنت بأضرّ الأحوال اثني عشر سهما والأمّ كذلك أربعة أسهم وتوقف للأب أربعة ولهم أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود فللأم أن تأخذ خمسة من الستة عشر إن رضيت البنت وللبنت أن تأخذ خمسة عشر من الستة عشر إن رضيت الأمّ ولو كان الحاضر يرث حالة موت الغائب كما لو خلّف زوجة وأخا وولدا غائبا لم يعط شيئا فيأخذ للزوجة الثمن ويوقف الباقي فإن استمرّ الاشتباه بعد المدّة أو عرف موته قبل موت الموروث سلم الباقي إلى الأخ وإلّا فلا ولو خلّفت زوجا وأختين لأب وأخا له غائبا أعطى الزّوج النصف والأختان الربع ولو كان الغائب حاجبا غير وارث كما لو خلف أبويه وأخويه غائبين ففي تعجيل الحجب نظر أقربه التعجيل فيأخذ الأمّ السدس والأب الثلثين ويؤخر السّدس للأمّ لكن هنا وإن حكمنا بالحجب لكن